ثانوية ساردو عبد القادر برج بونعامة الونشريس

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثانوية ساردو عبد القادر برج بونعامة الونشريس
ثانوية ساردو عبد القادر برج بونعامة الونشريس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
youyou17
youyou17
ذكر
عدد الرسائل : 2077
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 12/05/2009

الحوالة Empty الحوالة

السبت 29 أغسطس 2009, 18:24
معاملات إسلامية



الحوالة
هي انتقال الدَّين من ذمة المدين إلي
ذمة الملتزم بدفعه فتسمي بـ(الحوالة) أو الإحالة، وذلك بأن يكون لإنسان
علي آخر دين، ويكون هذا المدين له دين علي رجل ثالث، فيقول الذي له عليه
دين لي دين عند فلان، فيحيله عليه، فإن وافق المحيل، انتقل الدين من علي
الذي نقل الدين إلي من هو له دين عنده.
وقد أجاز الإسلام الحوالة لأن
فيها رحمة بالمدين، فربما يكون المدين غير قادرٍ علي سداد الدين فيدفعه
عنه غيره، ولأن الدائن يحصل علي حقه، ولا يضيع عليه بعدم قدرة المدين علي
السداد، ولذلك يستحب للدائن قبول الحوالة. قال (:"مطلُ الغني ظلم، وإذا
أُتبع أحدكم علي ملي فليتبع"[متفق عليه] والمليُّ: هو الثري أو الغني،
والمقصود بقوله (إذا أتبع أحدكم علي ملي فليتبع) أي: أنه إذا أُحيل الدائن
علي ثري قادرٍ علي سداد الدين فليقبل.
ولصحة الحوالة شروط هي:
1- أن يكون كل من المحيل والمحال عليه ممن لهم أهلية التصرف، فلا يكون أحدهم مجنونًا أو صبيا صغيرًا.
2-
رضا المحيل دون المحال والمحال عليه: فإن أكره أحدهما علي الإحالة كانت
غير صحيحة. ويشترط بعض الفقهاء رضا المحال عليه خاصة إذا كان عليه دين
للمحيل.
3- أن يكون المحال عليه غنيا حتى يستطيع سداد الدين.
4- أن
يتماثل ما سيأخذه المحال من المحال عليه مع الدين الذي علي المحيل في
النوع والمقدار والجودة. فإذا كان الدين عشرة جرامات من الذهب عيار واحد
وعشرين، وجب أن يعطي المحال عليه للدائن عشرة جرامات من الذهب عيار واحد
وعشرين، فلا يعطيه خمسة جرامات أو يعطيه فضة أو يعطيه ذهبًا عيار ثمانية
عشر إلا أن يتفق المحال عليه مع المحال، علي أن يعطيه ما يعادل الدين، كأن
يعطيه قيمة الدين نقدًا، أو شيئًا في نفس قيمة الدين.
فإذا استوفت
الحوالة هذه الشروط يكون المحيل (المدين) بذلك قد وفي المحال (الدائن) حقه
مادام قد رضي بها، ولا يحق له الرجوع للمحيل ومطالبته بالدين عند جمهور
الفقهاء فإذا مات المحال عليه قبل أن يوفي المحيل حقه، أو أفلس ولم يعد
لديه المال لسداد الدين، أو أنكر الحوالة ولم يكن للمحال دليل علي الحوالة
أو اكتشف المحال أن المحال عليه فقير أو غير قادر علي سداد الدين، وأن
المحيل (المدين) قد خدعه، كان للمحال (الدائن) حق الرجوع إلي المحيل
ومطالبته بالدين عند بعض الفقهاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى