- lilia16
عدد الرسائل : 97
العمر : 30
الموقع : google
العمل/الترفيه : étudiente
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
حكم تشقير الحواجب
السبت 01 مايو 2010, 10:52
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، فمنهم من قال بالجواز من باب الزينة
للمرأة ، ومنهم من رأى بعدم الجواز كالعلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن
الجبرين 0
سئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – حفظه الله – ما هو
الحكم في صبغ رأس المرأة بغير الأسود وذلك للتجمل ؟ وهل هناك صبغة محرمة
مثل الميش ؟ وهل تمنع وصول الماء إلى قشرة الرأس ؟ وهل هي مضرة بالرأس ؟
مع العلم أن الصبغ يمكث أربعة أو خمسة أشهر بإحدى الألوان غير الأسود، وهل
هي من تغيير خلق الله ؟؟؟
فأجاب : ( لا يجوز مثل هذا الصبغ حيث إنه من تغيير خلق الله ، وهو من
تقليد الغرب بدون فائدة ، ولا شك أن السواد أحسن الألوان في الشعر فتغييره
بهذه الأصباغ من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ، ولكن إذا ابيّض
الشعر وصار شيباً جاز صبغه بالحناء ونحوه، ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة
فإنه يختص بالشعر والله أعلم ) ( موقع الشيخ على الانترنت - فتاوى الزينة
واللباس ) .
حيث أعتبر هؤلاء أن مثل هذا الفعل يعتبر تشبهاً بالكافرات وتتبع الموضات الغربية التي تصدر من فاسقات وفاجرات بني الأصفر 0
والحقيقة أنني أرجح القول الثاني وهو ( عدم الجواز ) ، حيث أن عموم الأدلة
تؤكد على عدم التشبه بالكافر لما ثبت من حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَشَبَّهَ
بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) ( أنظر صحيح أبو داوود 3401 ) ، وبخاصة أن
كثير من الفتيات والنساء يفعلن ذلك من باب التقليد لنساء بني الأصفر ،
وكذلك فإن كثير من الأحاديث تدعو إلى الابتعاد عن مواضع الريبة ، فعَنْ
أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ 000 ) ( أخرجه الترمذي
وقَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، صحيح الترمذي 2045 ) ، وقد ثبت
من حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ – رضي الله عنه – قال : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْحَلَالُ
بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى
حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ
حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ
فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا
فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ) ( متفق عليه
) ، وحديث أَنَسٍ - رَضِي اللَّه - عَنْه قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ : ( لَوْلَا
أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا ) ( متفق عليه ) 0
للمرأة ، ومنهم من رأى بعدم الجواز كالعلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن
الجبرين 0
سئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – حفظه الله – ما هو
الحكم في صبغ رأس المرأة بغير الأسود وذلك للتجمل ؟ وهل هناك صبغة محرمة
مثل الميش ؟ وهل تمنع وصول الماء إلى قشرة الرأس ؟ وهل هي مضرة بالرأس ؟
مع العلم أن الصبغ يمكث أربعة أو خمسة أشهر بإحدى الألوان غير الأسود، وهل
هي من تغيير خلق الله ؟؟؟
فأجاب : ( لا يجوز مثل هذا الصبغ حيث إنه من تغيير خلق الله ، وهو من
تقليد الغرب بدون فائدة ، ولا شك أن السواد أحسن الألوان في الشعر فتغييره
بهذه الأصباغ من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ، ولكن إذا ابيّض
الشعر وصار شيباً جاز صبغه بالحناء ونحوه، ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة
فإنه يختص بالشعر والله أعلم ) ( موقع الشيخ على الانترنت - فتاوى الزينة
واللباس ) .
حيث أعتبر هؤلاء أن مثل هذا الفعل يعتبر تشبهاً بالكافرات وتتبع الموضات الغربية التي تصدر من فاسقات وفاجرات بني الأصفر 0
والحقيقة أنني أرجح القول الثاني وهو ( عدم الجواز ) ، حيث أن عموم الأدلة
تؤكد على عدم التشبه بالكافر لما ثبت من حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَشَبَّهَ
بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) ( أنظر صحيح أبو داوود 3401 ) ، وبخاصة أن
كثير من الفتيات والنساء يفعلن ذلك من باب التقليد لنساء بني الأصفر ،
وكذلك فإن كثير من الأحاديث تدعو إلى الابتعاد عن مواضع الريبة ، فعَنْ
أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ 000 ) ( أخرجه الترمذي
وقَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، صحيح الترمذي 2045 ) ، وقد ثبت
من حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ – رضي الله عنه – قال : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْحَلَالُ
بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى
حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ
حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ
فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا
فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ) ( متفق عليه
) ، وحديث أَنَسٍ - رَضِي اللَّه - عَنْه قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ : ( لَوْلَا
أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا ) ( متفق عليه ) 0
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى